السيد أحمد الموسوي الروضاتي

677

إجماعات فقهاء الإمامية

* الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 * أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 * إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 * إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 * إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548 * إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 * إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه 552 * فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان 597 عناوين مسائل إحياء الموات * الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام 115 * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 116 * للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين 116 * ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين 116 * الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 116 * جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة 116 * إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع 116 * إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116 * إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره 117 * إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها 117 * الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير 117 * المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117